نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 51
ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضأه غيره أو شاركه فيه بطل . نعم إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في الغسل أو المسح جاز ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن يوضأه ، والأحوط حينئذ أن يتولى النية كل منهما . ومنها : الموالاة ، وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاذ الماء وطرو الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كان الموالاة العرفية متحققة . مسألة 142 : الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد . ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين . والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا وكذا يجب الترتيب في اجزاء كل عضو على ما تقدم . ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، وإلا استأنف ، وكذا لو عكس عمدا ، إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف .
51
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 51