responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 51


ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضأه غيره أو شاركه فيه بطل . نعم إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في الغسل أو المسح جاز ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن يوضأه ، والأحوط حينئذ أن يتولى النية كل منهما .
ومنها : الموالاة ، وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاذ الماء وطرو الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كان الموالاة العرفية متحققة .
مسألة 142 : الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد .
ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين . والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا وكذا يجب الترتيب في اجزاء كل عضو على ما تقدم .
ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، وإلا استأنف ، وكذا لو عكس عمدا ، إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف .

51

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست