نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 47
الفصل الثالث شرائط الوضوء وهي أمور : منها : طهارة الماء ، واطلاقه . وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا ، على ما تقدم . وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح - قول وهو أحوط . ومنها : طهارة أعضاء الوضوء . ومنها : إباحة الماء ، والأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء ، ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به ، بل مع الانحصار أيضا ، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه ، من دون فرق بين الاغتراف منه - دفعة ، أو تدريجا - والصب منه والارتماس فيه على الأظهر . كما أن الأظهر أن حكم المصب - إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه - حكم الإناء مع الانحصار وعدمه . مسألة 129 : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهره بغسل الوضوء - فيما يكون الماء عاصما - كفى ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله ، وإن لم يتم الوضوء . مسألة 130 : إذا توضأ من إناء الذهب ، أو الفضة ، بالاغتراف منه دفعة ، أو تدريجا ، أو بالصب منه ، أو الارتماس فيه - فالأظهر صحة وضوئه ، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه .
47
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 47