نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 460
زنا ، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما . وهكذا الحال بلحوقه بأمه فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب ، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلا . ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته وإن كان العمل المذكور محرما . مسألة 67 : لو أخذت بويضة وماء الرجل المرأة فلقحت به ووضعت في رحم صناعية وتمت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولدا ، فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة ، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الإرث . نعم لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح . مسألة 68 : لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد ، فهل هو ملحق بالأولى أو الثانية ؟ فيه وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، وإن كان الاحتياط لا يترك . مسألة 69 : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها . نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه ، وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا . ( 21 ) أحكام تحديد النسل مسألة 70 : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا ، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه .
460
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 460