نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 461
مسألة 71 : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم ، ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها ، هذا إذا لم يعلم أن استعمال اللولب يستتبع تلف النطفة بعد انعقادها ، وإلا فالأحوط لزوما الاجتناب عنه مطلقا . مسألة 72 : هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبد ؟ فيه إشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضررا بليغا بها ، ومنه قطع بعض الأعضاء كالمبيض . نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها . ونظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضا . مسألة 73 : لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته ، إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده ، فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح ، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقا . وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه ، ومقدار الدية مذكور في كتاب الديات . مسألة 74 : يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك - بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا ، وإذا استعملت العقار فرأت دما متقطعا لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العادة .
461
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 461