نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 453
( 17 ) مسائل في قاعدة الاقرار والمقاصة النوعية هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود والايقاعات والحقوق ، تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الاسلامية كلا أو بعضا فيسأل عن كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل . وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين رضوان الله عليهم تخريج هذه المسائل على قاعدة الالزام ، أي إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته . ولكن حيث إن هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطريق معتبر ، فلا بد من تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الالزام ، كقاعدة المقاصة النوعية ( خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم ) وقاعدة الاقرار ( أي إقرار غير الإمامي على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه ) . مسألة 46 : يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد ، ولكن العامة اختلفوا في ذلك ، فمنهم من وافق الإمامية في ذلك ، ومنهم من ذهب إلى فساد النكاح بدون الاشهاد ، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة ، ومنهم من ذهب إلى فساده بدون الاعلان ، وهم المالكية ، ولكن القائلين بفساده على طائفتين : فمنهم من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحتها وفسادها كالعقد المذكور أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له أو يفسخ نكاحها ، وهؤلاء هم المالكية وأكثر الحنابلة . فإذا كان الزوج من هؤلاء لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلقها أو يفسخ نكاحها .
453
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 453