نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 454
ومنهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو طلاق ، وهؤلاء هم الشافعية والحنفية . فمتى كان الزوج منهم فالأظهر جواز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة عندهم إقرارا للزوج على مذهبه . وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية أن تتزوج بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدة عليها عندهم . ولكن الأولى في الصورتين خروجا عن الشبهة ومراعاة للاحتياط ، التوصل إلى طلاقها ولو من قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعا منه . مسألة 47 : لا يجوز عند العامة الجمع بين العمة وبنت أخيها ، أو بين الخالة وبنت أختها ، بمعنى أنه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع ، كما يبطل المتأخر منهما متى سبق أحدهما الآخر . وأما عند الإمامية فيجوز عقد العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها مطلقا ، كما يجوز عقد بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة مشروطا بسبق العقد أو لحوقه برضا العمة أو الخالة . وعليه فإذا جمع العامي بين العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها في النكاح جاز للإمامي أن يعقد على أي منهما مع تقارن العقدين ، بل على كليهما مع رضا العمة أو الخالة ، كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخر مع رضا العمة أو الخالة إذا كان عقدهما سابقا ، وهكذا الحال بالنسبة إلى كل واحدة منهما إذا كانت إمامية . مسألة 48 : لا تجب العدة على المطلقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإمامية ولو مع الدخول بهما ، ولكن تجب على مذهب العامة على خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة . فإذا كان الزوج عاميا فطلق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت
454
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 454