نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 449
( 15 ) عقد التأمين التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغا معينا شهريا ، أو سنويا ، أو دفعة واحدة إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال ، أو إيرادا مرتبا ، أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد . مسألة 32 : التأمين على أقسام ، منها : التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى كالمرض ونحوه . ومنها : التأمين على الأموال كالسيارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها . وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي لذكرها . مسألة 33 : يشتمل عقد التأمين على أركان : 1 و 2 - الايجاب والقبول من المؤمن والمؤمن له ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما . 3 - تعيين المؤمن عليه ، شخصا كان أو مالا . 4 - تعيين مدة عقد التأمين بداية ونهاية . مسألة 34 : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطا .
449
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 449