نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 448
في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما . وهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال . ثانيهما : سائغ ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها . مسألة 29 : إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية كافرا غير محترم المال سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره فقد تقدم أنه يجوز حينئذ أخذها للمسلم ، وعلى ذلك فيجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها . مسألة 30 : الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الاسلامية مما كانت تعد من المال المجهول مالكه ، الذي لا يجوز التصرف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي ، فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصرفون فيها من غير مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحها . مسألة 31 : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الاسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي ، فلا تصح من دون إجازته .
448
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 448