نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 447
بعملة أجنبية ، وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت من الاشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة . وأما خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض ، بأن يقترض المستفيد من البنك مبلغا أقل من قيمة الكمبيالة الاسمية ، ثم يحول البنك الدائن على موقعها بتمام قيمتها ، ليكون من الحوالة على البرئ ، فهذا ربا محرم ، لأن اشتراط البنك في عملية الاقتراض ( الخصم ) اقتطاع شئ من قيمة الكمبيالة إنما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرم شرعا ولو لم تكن الزيادة بإزاء المدة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما ، لأنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أي نحو من أنحاء النفع الملحوظ فيه المال . هذا إذا كان البنك أهليا ، وأما لو كان حكوميا أو مشتركا فيمكن التخلص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه شيئا من البيع والاقتراض ، بل يقصد الحصول على المال المجهول مالكه فيقبضه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط ، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لاصلاحه ، فإذا رجع البنك في نهاية المدة إلى موقع الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها ، جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقع الكمبيالة بأمر وطلب منه . ( 14 ) العمل لدى البنوك تصنف أعمال البنوك صنفين : أحدهما : محرم ، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل
447
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 447