responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 437


1 - أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين دينارا في المثال المذكور وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدة المحددة وفاء لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على القرض ، وهذا ربا محرم .
2 - أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجلة الدفع إلى سنة مثلا بخمسة وتسعين دينارا نقدا .
وهذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق ، ولكن صحته بيعا محل إشكال كما سبق .
فالنتيجة أن لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها .
مسألة 19 : لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها ، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك .
( 8 ) الحوالات الداخلية والخارجية مسألة 20 : الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ولكنها هنا تستعمل في الأعم من ذلك ، وفيما يلي نماذج للحوالات المصرفية :
الأول : أن يصدر البنك صكا لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك ، وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة إزاء قيامه بهذا الدور ، والظاهر جواز أخذه هذه العمولة ، لأن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض ، فيجوز له أخذ

437

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست