نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 410
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه مسألة 1259 : يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين ، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة . والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم . مسألة 1260 : الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف . مسألة 1261 : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وغيرهم وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي . مسألة 1262 : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده الأصلي أو ما بحكمه كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به .
410
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 410