نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 409
أيضا إذا كان طرفها مؤمنا من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي ولكن ينتقل الخمس حينئذ إلى البدل كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة ، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب ، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحل الأئمة سلام الله عليهم ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء ، فيما إذا أباحوها لهم ، من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس ، إذا كان مقصرا .
409
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 409