نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 41
مسألة 98 : لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية ، اختار الثاني إذا كان متضمنا للمسح ولو بماء جديد ، وأما مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما . مسألة 99 : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، أيضا ، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية ما لم يستلزم الحرج . مسألة 100 : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين أو المسح على الحائل من تقية أو ضرورة ولم يمكن اكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعا لفوات الموالاة مثلا فالأقوى وجوب إعادته . مسألة 101 : لو توضأ على خلاف التقية فلا يبعد عدم وجوب الإعادة . مسألة 102 : يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليل بمقدار صدق المسح ، بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع . الفصل الثاني أحكام الجبائر من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة - لكسر أو قرح أو جرح - فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب ، ولا يلزم في
41
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 41