نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 360
المبحث الثاني زكاة النقدين مسألة 1110 : يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة أمور : الأول : النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيا ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة مائة وخمسة مثاقيل ثم واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالا وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( 5 , 2 % ) . الثاني : أنا يكونا مسكوكين بسكة المعاملة : بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصل فالأحوط لزوما وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأظهر عدم وجوب الزكاة فيه ، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، وإلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة . الثالث : الحول ، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته ولو بجعله سبيكة لم تجب الزكاة فيه ، نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلا
360
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 360