نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 361
أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا ودخول الشهر الثاني عشر . مسألة 1111 : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ ، ولا يجوز الاعطاء من الردئ إذا كان تمام النصاب من الجيد . مسألة 1112 : تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال بل منع . مسألة 1113 : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص . مسألة 1114 : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني .
361
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 361