نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 341
الخاتمة في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد والأحوط استحبابا أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر . مسألة 1068 : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والاسلام بتفصيل تقدم في الصوم أمور : الأول : نية القربة ، كما في غيره من العبادات . والواجب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، ويقوى جواز الاكتفاء بتبييت النية ، مع قصد الشروع فيه في أول يوم ، وأما لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل فيكفي بلا اشكال . مسألة 1069 : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس . الثاني : الصوم ، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر ، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف . الثالث : العدد ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، ويصح الأزيد منها وإن كان يوما أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، وتدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة ، وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة . ولو نذره أقل لم ينعقد إذا أراد به الاعتكاف المعهود وإلا صح ، ولو نذره ثلاثة معينة ، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا من جهة الزيادة والنقصان بطل ، وإن نواها بشرط لا من جهة
341
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 341