نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 342
الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام ، وإن نواها بشرط لا من جهة النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة . الرابع : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، ويجوز ايقاعه في المسجد الجامع في البلد أيضا إلا إذا اختص بإمامته غير العادل فإنه لا يجوز حينئذ على الأحوط ، والأحوط استحبابا مع الامكان الاقتصار على المساجد الأربعة . مسألة 1070 : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، والأحوط لزوما قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع . مسألة 1071 : يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءا منه . مسألة 1072 : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده . الخامس : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه ، وكالزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه على اشكال فيما إذا لم يكن مكثها في المسجد بدون إذنه حراما بنفسه . السادس : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا ، بخلاف ما إذا خرج عن
342
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 342