نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 29
غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث . وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها دون الجميع . وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء . ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة . الفصل الخامس حكم الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته ، ولكن إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود . وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه . ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات . مسألة 53 : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث . مسألة 54 : الأسئار كلها طاهرة ، إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي وأما الكتابي فلا يبعد طهارة سؤره وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . ويكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة . وأما المؤمن فالظاهر استحباب سؤره ، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه .
29
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 29