نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 276
مسألة 845 : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهد سهوا مضى والأحوط استحبابا تدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، وكذا إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه فإن الأحوط الأولى إعادة الذكر . مسألة 846 : إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك . فصل في الشك مسألة 847 : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم الوسواسي في الاتيان بالصلاة وعدمه أن لا يعتني بشكه فيبني على الاتيان بها وإن كان في الوقت والأظهر الحاق كثير الشك به في ذلك . وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقل لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك أتمها عصرا ثم أتى بالظهر بعدها . مسألة 848 : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم
276
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 276