responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 275


عليه ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضي في صلاته ، وكذا إذا ذكره حال الهوي إليها على الأظهر ، وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود صح سجوده ، على ما تقدم .
مسألة 840 : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة على الأحوط وإن ذكر قبل الدخول فيها فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة أيضا .
مسألة 841 : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين ، والاتمام وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين ، وإن كان الالتفات بعد الدخول في الركن فالأحوط في الصورتين - العمل بما تقدم وإعادة الصلاة ، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين .
مسألة 842 : إذا علم أنه ترك سجدتين من ركعتين من كل ركعة سجدة سواء أكانتا من الأوليين أو الأخيرتين صحت صلاته وعليه قضاؤهما إذا تجاوز محلهما ، وأما إذا بقي محل إحداهما ولو ذكريا أتى بصاحبة المحل وقضى الأخرى .
مسألة 843 : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته ، وإن كان بعده صحت صلاته ، والأحوط استحبابا الإعادة .
مسألة 844 : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقا ولو سهوا وعليه سجدتا السهو للسلام الزائد على الأحوط وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته .

275

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست