نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 205
مسألة 595 : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالأظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء أكان متقدما زمانا أم متأخرا ، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه لا يبعد تقديم الثاني . مسألة 596 : يستحب في القيام اسدال المنكبين ، وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين ، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، فإنه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل . الفصل الرابع في القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب على الأحوط لزوما في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها ، وإذا قدمها عليها عمدا استأنف الصلاة ، وإذا قدمها سهوا وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع . مسألة 597 : تجب السورة في الفريضة على ما مر وإن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها .
205
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 205