responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 202


ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع ، حتى الابهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة ، والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبابة قريب شحمة الأذن .
مسألة 587 : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو للركوع بنى على الأولى فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع ، وإن شك في صحتها ، بنى على الصحة . وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من الاستعاذة أو القراءة ، بنى على وقوعها .
مسألة 588 : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا ، بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول : ( اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) ثم يأتي باثنتين ويقول : ( لبيك ، وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت ) ثم يأتي باثنتين ويقول : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .
الفصل الثالث في القيام وهو ركن حال تكبيرة الاحرام كما عرفت وكذا عند الركوع ، وهو الذي يكون الركوع عنه المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء الركوع متقوسا ، وفي غير هذين الموردين لا يكون القيام الواجب ركنا

202

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست