نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 140
مسألة 409 : عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه على الأظهر وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، ووطئ الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا كان بعنوان آخر كافطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك . العاشر : عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال . الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي مسألة 410 : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ويقصد بها ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض عرفا وإن فرض سرايتها لطول المدة ، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين ، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها . وإما إذا كانا يابسين ، أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ، ونحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس . مسألة 411 : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا ، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ، ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب .
140
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 140