responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 141


مسألة 412 : يشترط في سراية النجاسة في المائعات ، أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة ، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء ، فإن صب الماء من الإبريق على شئ نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلا عما في الإبريق ، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة .
مسألة 413 : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال ، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه ، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم ، فالخيار أو البطيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير ، وكذلك بدن الانسان إذا كان عليه عرق - ولو كان كثيرا - فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غيره ، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا .
مسألة 414 : يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا ، واختصت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير ، وكذا الحكم في اللبن الغليظ . نعم إذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه ، كالسمن ، والعسل ، والدبس ، في أيام الصيف ، بخلاف أيام البرد ، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء . والحد في الغلظ والرقة ، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شئ بقي مكانه خاليا حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو غليظ وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ ، فهو رقيق .
مسألة 415 : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما

141

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست