responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 126


مسألة 354 : الأظهر أن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة ، بل وجوب اختياره في بعضها حذرا عن مخالفة تكليف الزامي لا ينافي صحة الطهارة المائية مع توفر شرائطها ، وهذا يجري في جميع المسوغات المتقدمة عدا الثالث منها ، فإن الظاهر بطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريا وإن لم يكن بمرتبة محرمة ، وأما في غيره فالأظهر الصحة حتى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوغ السادس .
مسألة 355 : إذا وجب التيمم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل ، فتوضأ أو اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصح ، نعم في الوضوء والغسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدم في المسألة ( 132 ) .
مسألة 356 : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء .
الفصل الثاني فيما يتيمم به الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء أكان ترابا ، أم رملا ، أو مدرا ، أم حصى ، أم صخرا ، ومنه أرض الجص والنورة ، قبل الاحراق ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان ، والأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار علوق شئ مما يتيمم به باليد فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه .
مسألة 357 : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ، كرماد غير الأرض ، والنبات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، وأما العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فالأظهر جواز

126

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست