نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 127
التيمم بها مع تحقق العلوق ، وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الاحراق وإن كان الأحوط تقديم غيرها عليها . مسألة 358 : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم على أرضه ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما عليها . مسألة 359 : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس . مسألة 360 : الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد ترابا دقيقا بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمم به على الأظهر وإن كان الأحوط تقديم غيره عليه ، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلا وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب تعين ذلك إذا لم يتيسر غيره . مسألة 361 : إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعين التيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ، ولا يجوز إزالة جميعه بل الأحوط عدم إزالة شئ منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد ، ولو أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ . ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعين التيمم بالشئ المغبر أي ما يكون الغبار كامنا فيه أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم . مسألة 362 : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل والشئ المغبر ، كان فاقدا للطهور ، والأظهر حينئذ سقوط الصلاة في الوقت ووجوب القضاء في خارجه .
127
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 127