responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 96


وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كل واحدة منها ، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة ، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها .
( مسألة 343 ) : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر ، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال .
( مسألة 344 ) : إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء .
( مسألة 345 ) : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد ، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة .
( مسألة 346 ) : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده ، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده .
( مسألة 347 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده .
( مسألة 348 ) : المناط في السهم والرمي والقوس ، والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
( مسألة 349 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط

96

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست