نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 95
3 - الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين منه . 4 - الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه . 5 - الغسل في اليوم النصف من شعبان . 6 - الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول . 7 - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . 8 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد . 9 - الغسل لقتل الوزغ ، وهذه الأغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء . < فهرس الموضوعات > المبحث الخامس التيمم < / فهرس الموضوعات > المبحث الخامس التيمم وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول التيمم ومسوغاته < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول في مسوغاته : ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور : الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله . ( مسألة 342 ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة ، فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم ، أو الاطمئنان بعدمه ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، وأما إذا احتمل وجود الماء
95
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 95