responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 66


الوضوء ، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا ، وإن كان الأحوط - استحبابا - أن تتوضأ لكل غسل .
( مسألة 242 ) : إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين ، وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين ، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها ، وإذا حدث - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا ، أو سهوا ، وجب الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء .
( مسألة 243 ) : إذا حدثت الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب غسل للظهرين ، وآخر للعشاءين ، وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين ، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منهما .
( مسألة 244 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا اشكال ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، وإن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال والصلاة ، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ، بل الأحوط ذلك أيضا ، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شك في ذلك ، فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أن الانقطاع لبرء ، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة .
( مسألة 245 ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة ، وجب تأخير الصلاة إليها ، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها ، ولو مع الوضوء والغسل ، وإذا كانت الفترة في أول الوقت ، فأخرت الصلاة عنها - عمدا أو نسيانا - عصت ، وعليها الصلاة بعد فعل وضيفتها .

66

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست