responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 65


بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها ، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض .
( مسألة 237 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا ، بحيث لا يغمس القطنة .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولا يسيل .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويسيل منها .
( مسألة 238 ) : الأحوط لها الاختبار - حال الصلاة - بإدخال القطنة في الموضع المتعارف ، والصبر عليها بالقدر المتعارف ، وإذا تركته - عمدا أو سهوا - وعملت ، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، صح ، وإلا بطل .
( مسألة 239 ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على الأحوط وجوبا ، ووجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
( مسألة 240 ) : حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة ، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط - غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء ، أو بعده .
( مسألة 241 ) : حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط والغسل للصبح - غسلان آخران ، أحدهما للظهرين تجمع بينهما ، والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ، ولا يجب لكل صلاة منها

65

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست