responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 50


ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر ، إلا ما كان من توابع البدن ، كالشعر الرقيق ، ولا يجب غسل الباطن أيضا . نعم الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن ، أو الظاهر ، إلا إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدله .
ومنها : الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :
أولاهما : الترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأس ، ومنه العنق ثم بقية البدن ، والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر ، ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شئ من الآخر من باب المقدمة ، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو ، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمى كيف كان فيجزي رمس الرأس بالماء أولا ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس البعض ، والصب على الآخر ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط .
ثانيتهما : الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها ، فيخلل شعره فيها إن احتجاج إلى ذلك ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها ، والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا .
( مسألة 184 ) : النية في هذه الكيفية ، يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن .
( مسألة 185 ) : يعتبر خروج البدن كلا ، أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس ، لم يكفه وإن حرك بدنه تحت الماء .

50

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست