نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 417
يتحقق البيع ، وعدم اعتبار ذلك في القرض . مثلا لو باع مائة بيضة بمائة وعشرة فلا بد من وجود مائز بين العوض والمعوض كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة وعوضها من المتوسط ، وإلا فهو قرض بصورة البيع ويكون محرما لتحقق الربا فيه . ( الثالثة ) : إن البيع يختلف عن القرض في الربا فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرمة ، دون البيع ، فإن المحرم فيه لا يكون إلا في المكيل أو الموزون من العوضين المتحدين جنسا ، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا . مثلا لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة وعشر كان ذلك ربا ومحرما ، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين . ( الرابعة ) : أن البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي فإنه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح . ( مسألة 19 ) : الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون . فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقل منه نقدا ، كان يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلا وهكذا . ( مسألة 20 ) : الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية ، بل هي مجرد وثيقة وسند لاثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه ، فالمشتري عندما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة ، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرغ ذمة المشتري ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت . ( مسألة 21 ) : الكمبيالات على نوعين : ( الأول ) : ما يعبر عن وجود قرض واقعي . ( الثاني ) : ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له .
417
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 417