responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 416


الشراء حالا أو مؤجلا ، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة .
الحساب الجاري كل من له رصيد لدى البنك ( العميل ) يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده ، نعم قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين بدون رصيد نظرا لثقته به ، ويسمى ذلك بالسحب ( على المكشوف ) ويحسب البنك لهذا المبلغ فائدة .
( مسألة 17 ) : هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة الظاهر بل المقطوع به عدم الجواز ، لأنها فائدة على القرض . نعم بناء على ما ذكرناه في أول مسائل البنوك من طريق تصحيح أخذ مثل هذه الفائدة شرعا لا بأس به بعد التنزيل على ذلك الطريق .
الكمبيالات تتحقق مالية الشئ بأحد أمرين :
( الأول ) : أن تكون للشئ منافع وخواص توجب رغبة العقلاء فيه وذلك كالمأكولات والمشروبات والملبوسات وما شاكلها .
( الثاني ) : اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار . كالحكومات التي تعتبر المالية فيما تصدره من الأوراق النقدية والطوابع وأمثالها .
( مسألة 18 ) : يمتاز البيع عن القرض من جهات :
( الأولى ) : أن البيع تمليك عين بعوض لا مجانا ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة ، إذا كان قيميا .
( الثانية ) : اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا

416

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست