نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 400
النيران في بلاد الاسلام ، وإذا أحدثوها خرجوا عن الذمة فلا أمان لهم بعد ذلك . هذا إذا اشترط عدم إحداثها في ضمن العقد ، وأما إذا لم يشترط لم يخرجوا منها ، ولكن لولي الأمر هدمها إذا رأى فيه مصلحة ملزمة . وأما إذا كانت هذه الأمور موجودة قبل الفتح فحينئذ إن كان إبقاؤها منافيا لمظاهر الاسلام وشوكته فعلى ولي الأمر هدمها وإزالتها ، وإلا فلا مانع من إقرارهم عليها ، كما أن عليهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد . ( مسألة 86 ) المشهور أنه لا يجوز للذمي أن يعلو بما استجده من المساكين على المسلمين ، وعن المسالك أنه موضع وفاق بين المسلمين ، ولكن دليله غير ظاهر فإن تم الاجماع فهو ، وإلا فالأمر راجع إلى ولي الأمر . نعم ، إذا كان في ذلك مذلة للمسلمين وعزة للذمي لم يجز : ( مسألة 87 ) المعروف بين الأصحاب عدم جواز دخول الكفار أجمع في المساجد كلها ، ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل ، إلا إذا أوجب دخولهم الهتك فيها أو تلوثها بالنجاسة . نعم ، لا يجوز دخول المشركين خاصة في المسجد الحرام جزما . ( مسألة 88 ) المشهور بين الفقهاء أن على المسلمين أن يخرجوا الكفار من الحجاز ولا يسكنوهم فيه ولكن إتمامه بالدليل مشكل . ( المهادنة ) ( مسألة 89 ) يجوز المهادنة مع الكفار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة للاسلام أو المسلمين ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه ، بل لا بأس بها مع إعطاء ولي الأمر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامة . نعم إذا كان المسلمون في مكان القوة والكفار في مكان الضعف بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة .
400
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 400