responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 399


على ذلك قوله عليه السلام في ذيل صحيحة زرارة المتقدمة آنفا : " فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم " فإن ظاهر البراءة هو أنه لا أمان له ، ومن الظاهر أن لزوم الرد إلى مأمنه نوع أمان له .
فإذن ، على ولي الأمر أن يدعوهم إلى الاعتناق بالاسلام فإن قبلوا فهو ، وإلا فالوظيفة التخيير بين قتلهم وسبي نسائهم وذراريهم ، وبين استرقاقهم أيضا .
( مسألة 83 ) إذا أسلم الذمي بعد إخلاله بشرط من شرائط الذمة سقط عنه القتل والاسترقاق ونحوهما مما هو ثابت حال كفره ، نعم لا يسقط عنه القود والحد ونحوهما مما ثبت على ذمته ، حيث لا يختص ثبوته بكونه كافرا ، وكذا لا ترتفع رقيته بالاسلام إذا أسلم بعد الاسترقاق .
( مسألة 84 ) يكره الابتداء بالسلام على الذمي ، وهو مقتضى الجمع بين صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم " [1] وصحيحة ابن الحجاج ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وادعو له ؟ قال : نعم ، إنه لا ينفعه دعاؤك " [2] فإن مورد الصحيحة الثانية وإن كان فرض الحاجة إلا أن الحاجة إنما هي في المراجعة إلى الطبيب النصراني لا في السلام عليه ، إذ يمكن التحية له بغير لفظ السلام مما هو متعارف عنده ، على أن التعليل في ذيل الصحيحة شاهد على أنه لا مانع منه مطلقا حيث أن الدعاء لا يفيده .
وأما إذا ابتدأ الذمي بالسلام على المسلم فالأحوط وجوب الرد عليه بصيغة عليك أو عليكم أو بصيغة " سلام " فقط .
( مسألة 85 ) لا يجوز لأهل الذمة إحداث الكنائس والبيع والصوامع وبيوت



[1] الوسائل ج 8 باب 49 من أحكام العشرة حديث 1 .
[2] الوسائل ج 8 باب 53 من أحكام العشرة الحديث 1 .

399

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست