نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 395
أراضيهم ، حيث إن المشروع في الشريعة المقدسة وضع جزية واحدة حسب إمكاناتهم وطاقاتهم المالية التي بها حقنت دماؤهم وأموالهم ، فإذا وضعت على رؤوسهم انتفى موضوع وضعها على الأراضي وبالعكس . وصحيحتا محمد بن مسلم ناظرتان إلى هذه الصورة فقد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس - إلى أن قال - وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ الحديث . وقال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليه مما يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟ قال : " الخراج ، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم " [1] . وأما إذا وضع ولي الأمر قسطا من الجزية على الرؤوس وقسطا منها على الأراضي فلا مانع فيه ، على أساس أن أمر وضع الجزية بيد ولي الأمر من حيث الكم والكيف ، والصحيحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة فإنها ناظرتان إلى أن وضع الجزية كملا إذا كان على الرؤوس انتفى موضوع وضعها على الأراضي وبالعكس . وأما تبعيض تلك الجزية ابتداء عليهما معا فلا مانع منه . ( مسألة 73 ) لولي الأمر أن يشترط عليهم - زائدا على الجزية - ضيافة المارة عليهم من العساكر أو غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة ، من حيث الكم والكيف ، على قدر طاقاتهم وإمكاناتهم المالية ، وما قيل من أنه لا بد من تعيين نوع الضيافة كما وكيفا بحسب القوت والأدام ونوع علف الدواب وعدد الأيام فلا دليل عليه ، بل هو راجع إلى ولي الأمر . ( مسألة 74 ) ظاهر فتاوى الأصحاب في كلماتهم أن الجزية تؤخذ سنة بعد سنة وتتكرر بتكرر الحول ولكن إثبات ذلك بالنصوص مشكل جدا ، فالصحيح أن أمرها
[1] الوسائل ج 11 باب 68 من جهاد العدو ، حديث 2 ، 3 .
395
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 395