responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > المرابطة < / فهرس الموضوعات > ( المرابطة ) وهي الأرصاد الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار .
( مسألة 25 ) : يجب المرابطة لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار ، وأما إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وإن كانت في نفسها أمرا مرغوبا فيه في الشريعة المقدسة .
( مسألة 26 ) : إذا نذر شخص الخروج للمرابطة فإن كانت لحفظ بيضة الاسلام وحدود بلاده وجب عليه الوفاء به ، وإن لم تكن لذلك وكانت غير مشروعة لم يجب الوفاء به .
وكذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالا للمرابطين . ومن ذلك يظهر حال الإجارة على المرابطة .
< فهرس الموضوعات > الأمان < / فهرس الموضوعات > ( الأمان ) ( مسألة 27 ) : يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الاسلام ، فإن قبل فهو ، وإلا رد إلى مأمنه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من قبل ولي الأمر أو من قبل آحاد سائر المسلمين ، ويدل عليه قوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) [1] وكذا صحيحة جميل ومعتبرة السكوني المتقدمتين في المسألة ( 20 ) .
وهل يعتبر أن يكون الأمان بعد المطالبة فلا يصح ابتداء ؟ فيه وجها ، لا يبعد دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه ، والآية الكريمة وإن كان لها ظهور في اعتبار المطالبة في نفوذ بقطع النظر عما في ذيلها وهو قوله تعالى : ( حتى يسمع كلام الله ) إلا أنه مع ملاحظته لا ظهور لها في ذلك ، حيث إن الذيل قرينة على أن الغرض من



[1] سورة التوبة الآية 6 .

376

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست