نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 365
يمكن لنا إثبات أن المراد من بشير الواقع في سندها هو بشير الدهان ، ورواية سويد القلاء عن بشير الدهان في مورد لا تدل على أن المراد من بشير هنا هو بشير الدهان ، مع أن المسمى ب ( بشير ) متعدد في هذه الطبقة ولا يكون منحصرا ب ( بشير ) الدهان . نعم ، روى في الكافي هذه الرواية مرسلا عن بشير الدهان [1] وهي لا تكون حجة من جهة الارسال وقابلة للمناقشة دلالة ، فإن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الإمام المفترض طاعته وبمتابعته فيه ، ولا تدل على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء والخبرة فيه مصلحة عامة للاسلام وإعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام عليه السلام كزماننا هذا . الثانية : رواية عبد الله بن مغيرة ، قال محمد بن عبد الله للرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع : حدثني أبي ، عن أهل بيته ، عن آبائه أنه قال له بعضهم : إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين ، وعدوا يقال له الديلم ، فهل من جهاد ؟ أو هل من رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه . فأعاد عليه الحديث ، فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته وينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا ، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا ، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه ، الحديث [2] . ولكن الظاهر أنها في مقام بيان الحكم الموقت لا الحكم الدائم بمعنى أنه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاص ، ويشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد مع أنه لا شبهة في عدم توقفه على إذن الإمام عليه السلام وثبوته في زمان الغيبة ، ومما يؤكد ذلك أنه يجوز أخذ الجزية في زمن الغيبة من أهل الكتاب إذا قبلوا ذلك ، مع أن أخذ الجزية إنما هو في مقابل ترك القتال معهم ، فلو لم يكن القتال معهم في هذا العصر مشروعا لم يجز أخذ الجزية منهم أيضا . وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة
[1] الوسائل ج 11 باب 12 من أبواب جهاد العدو ، ذيل الحديث 1 . [2] الوسائل ج 11 باب 12 من أبواب جهاد العدو ، حديث 5 .
365
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 365