responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 364


الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة ، ثم إن الكلام يقع في مقامين :
المقام الأول : هل يعتبر إذن الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة ؟ فيه وجهان :
المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول . وقد استدل عليه بوجهين :
الوجه الأول : دعوى الاجماع على ذلك .
وفيه : إن الاجماع لم يثبت ، إذ لم يتعرض جماعة من الأصحاب للمسألة ، ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله :
ويشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام ( عليه السلام ) أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب ، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات ، ففي الحكم به إشكال [1] .
ثم على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام ، لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبديا .
نعم ، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الأمر ، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام بعده .
الوجه الثاني : الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الإمام عليه السلام في مشروعية الجهاد ، والعمدة منها روايتان :
الأولى : رواية سويد القلاء ، عن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك : إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك . فقال أبو عبد الله عليه السلام : " هو كذلك ، هو كذلك " [2] .
وفيه : إن هذه الرواية مضافا إلى إمكان المناقشة في سندها على أساس أنه لا



[1] كفاية الأحكام : 74 .
[2] الوسائل ج 11 باب 12 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .

364

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست