نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 364
الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة ، ثم إن الكلام يقع في مقامين : المقام الأول : هل يعتبر إذن الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة ؟ فيه وجهان : المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول . وقد استدل عليه بوجهين : الوجه الأول : دعوى الاجماع على ذلك . وفيه : إن الاجماع لم يثبت ، إذ لم يتعرض جماعة من الأصحاب للمسألة ، ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله : ويشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام ( عليه السلام ) أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب ، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات ، ففي الحكم به إشكال [1] . ثم على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام ، لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبديا . نعم ، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الأمر ، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام بعده . الوجه الثاني : الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الإمام عليه السلام في مشروعية الجهاد ، والعمدة منها روايتان : الأولى : رواية سويد القلاء ، عن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك : إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك . فقال أبو عبد الله عليه السلام : " هو كذلك ، هو كذلك " [2] . وفيه : إن هذه الرواية مضافا إلى إمكان المناقشة في سندها على أساس أنه لا
[1] كفاية الأحكام : 74 . [2] الوسائل ج 11 باب 12 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .
364
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 364