نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 349
في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة . ( مسألة 1266 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه . ( مسألة 1267 ) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع ، سواء أكان بلد المالك ، أم المال أم غيرهما . ( مسألة 1268 ) : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال ، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشك فراغ ذمة المالك ، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن . ( مسألة 1269 ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور .
349
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 349