نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 32
( مسألة 107 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها . ( مسألة 108 ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء والتيمم . ( مسألة 109 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة - كالصلوات الآتية ، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا - إن لم يكن أقوى - الإعادة في جميع الصور المتقدمة . ( مسألة 110 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . ( مسألة 111 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم . ( مسألة 112 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب - أولا - أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعه . ( مسألة 113 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ، والأحوط - وجوبا - ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف . ( مسألة 114 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم .
32
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 32