responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)


( مسألة 104 ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب ، وإلا وجب التيمم ، إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .
( مسألة 105 ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه ، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما إذا كانت مستوعبة لعضو ، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم ، وإن كانت في الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح ، أجزأه غسل أطرافه ، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط ، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح ، تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .
( مسألة 106 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل - إذا كان قرحا أو جرحا وكان مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ، ويمسح عليها وإن كان الأظهر جواز الاجتراء بغسل أطرافه ، وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان المحل مكشوفا ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .

31

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست