نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 306
الدفع عنه - بغير عذر - ضمن مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول . ( مسألة 1119 ) : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها . ( مسألة 1120 ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر إذا سقي سيحا ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل ، والأحوط - استحبابا - الأكثر . ( مسألة 1121 ) : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر ، لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر . ( مسألة 1122 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع . ( مسألة 1123 ) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا ، أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له
306
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 306