نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 305
< فهرس الموضوعات > زكاة الغلات الأربع < / فهرس الموضوعات > المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع < فهرس الموضوعات > أحكام زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1115 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران : ( الأول ) : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث ، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا تقريبا . ( الثاني ) : الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع ، أم بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك . ( مسألة 1116 ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمل النخل ، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب . ( مسألة 1117 ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة . ( مسألة 1118 ) : وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك
305
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 305