نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 303
كان مكملا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا . ( مسألة 1109 ) : ابتداء حول السخال من حين النتاج ، إذا كانت أمها سائمة ، وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى . < فهرس الموضوعات > زكاة النقدين < / فهرس الموضوعات > المبحث الثاني زكاة النقدين < فهرس الموضوعات > شرائط وجوب زكاة النقدين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1110 ) : يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور : ( الأول ) : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع عشرها ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها أما الفضة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد ، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم ، وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشرة ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة : ربع العشر ، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور . ( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح
303
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 303