نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 302
العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ، ولم تجب الزكاة فيها . ( الشرط الثالث ) : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول ، وإلا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل - يوما أو يومين أو ثلاثة - إشكال ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم القدح ، كما تقدم في السوم . ( الشرط الرابع ) : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط . ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه ، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه . ( مسألة 1107 ) : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكويا ، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة ، وعدمه . ( مسألة 1108 ) : إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوها ، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو شاة في الفرض ، وإما أن يكون نصابا مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذلك الحكم - على الأحوط - إذا كان نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة ، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ، ولكن
302
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 302