responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 28


( مسألة 87 ) : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط - استحبابا - غسله . نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا ، والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع ، والأحوط - وجوبا - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى ، بل الأحوط - وجوبا - أن يكون بباطنها .
( مسألة 88 ) : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده ، فلو كان كذلك فجمع ، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .
( مسألة 89 ) : لا تضر كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغسل .
( مسألة 90 ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط - وجوبا - المسح بظاهر الكف ، فإن تعذر فالأحوط - وجوبا - أن يكون بباطن الذراع .
( مسألة 91 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة .
( مسألة 92 ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا ، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى بلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، إما احتياطا ، أو للعادة الجارية .
( مسألة 93 ) : لو جف ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به .

28

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست