responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 27


أو من طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق ، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأما قصد الغسل باخراج العضو من الماء - تدريجا - فهو غير جائز مطلقا على الأحوط .
( مسألة 82 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ .
( مسألة 83 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وإن كان هو الأحوط وجوبا ، لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ، ولم يحسب جزءا من اليد .
( مسألة 84 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البر - إن كانت وسيعة يرى جوفها ، وجب ايصال الماء إليها وإلا فلا ، ومع الشك فالأحوط - استحبابا - الايصال .
( مسألة 85 ) : ما يتجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا .
( مسألة 86 ) : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين نزوله ، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا .

27

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست