نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)
الفصل الأول في النية ( مسألة 970 ) : يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية ، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات ، أو لوجود الصارف النفساني عنها ، إذا كان عازما على تركها لولا ذلك فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومه ، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا ولا يلحق بالنوم السكر والاغماء على الأحوط وجوبا . ( مسألة 971 ) : لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به ، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره ، كما تقدم في كتاب الصلاة . ( مسألة 972 ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير ، على ما تقدم في النيابة في الصلاة كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه ، ويكفي في المقامين القصد الاجمالي . ( مسألة 973 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالا - كفى . ( مسألة 974 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره - على إشكال - فإن نوى غيره بطل ، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له ، فيجزي عن رمضان - حينئذ - لا عن ما نواه . ( مسألة 975 ) : يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه ، أما
261
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 261