نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 213
( مسألة 788 ) : إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا وإلا بطلت . ( مسألة 789 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في ادراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ، والإمام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع ، لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف . ( مسألة 790 ) : إذا ركع بتخيل ادراك الإمام راكعا فتبين عدم ادراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شك في ذلك . ( مسألة 791 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الإمام راكعا ، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة . ( مسألة 792 ) : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفردا والعدول إلى النافلة ، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها . ( مسألة 793 ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له
213
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 213